الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
125
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحه للنّاس ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وان كان الأمن حاصلا بدونه . [ فصل في وجوب الدفن شرعا ] ( 1 ) أقول لا اشكال في وجوب الدفن شرعا لتسالمه بين المسلمين وعدم نقل الخلاف فيه من أحد والسيرة قائمة عليه ودلّت النصوص عليه راجع الباب 14 من أبواب غسل الميّت الرواية 4 و 7 و 8 و 12 .